صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٩ - في الوصية
حسب القسمة الشرعية للارث على ورثة المتوفى صاحب الراتب التقاعدي؟
بسمه تعالى؛ لا تجب مراعاة قسمة الارث شرعا، بل يعامل مع المال المأخوذ معاملة مجهول المالك ولا نجيز التصرف فيه إلاأن يصرف في إعاشة المذكورين في السؤال، والله العالم.
في الوصية
سؤال [٣٨٨] أوصى رجل عنده زوجتان بأن تبقى إحداهما في بيتها حتى تموت أو تتزوج ثم يرجع البيت إلى الورثة، أما الزوجة الثانية فلا يباع البيت إلا برضاها السؤال هو:
هل تنفذ هذه الوصية، بأن نعتبر منفعة السكنى من ثلثه أم كيف؟
بسمه تعالى؛ بما أن مدة السكنى غير منضبطة لذلك إذا حبس الميت البيت في حياته إلى حين موت الزوجة الأولى أو زواجها انتقل البيت للورثة مسلوب المنفعة ولا يفيد بيعه إلابرضا الزوجة الثانية، وأما إذا أوصى بالنحو المذكور في السؤال فإن كان المنزل بقدر الثلث أو أقل نفذت الوصية وإن زاد على ذلك فلا إلا إذا أجاز الورثة، والله العالم.
سؤال [٣٨٩] أوصى مؤمن بأن يخرج من أمواله أو من ثلثه عشرة آلاف ريال وتوضع في مشروع أو في البنك وتخرج أرباحها السنوية لتكون صدقة جارية وبعد وفاة ذلك المؤمن تبين أن هذا المبلغ غير موجود (لا يوجد) في تركته فأحب أحد أبنائه أن يخرجه من أمواله لوالده وجعله في البنك وكل سنة تدر أرباح ويخرجها صدقة للفقراء أي (يصير بيعا وشراء على رأس المال وهو في البنك) والارباح توزع على الفقراء كصدقة جارية؟