صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - المفطرات والقضاء والكفارات
فرض الصيام والبقاء مستيقظا حتى طلوع الفجر وليس التعب البدني من مسوغات التيمم، وأما إن كان ذلك في غير شهر رمضان وإنما للصلاة فقط فلابأس بالتيمم قبل طلوع الشمس والصلاة مع اليتمم هذا في صورة خوف المرض أو ضيق الوقت وليس التعب أيضا من المسوغات للتيمم للصلاة بل يجب الغسل أو الوضوء، والله العالم.
سؤال [١٧٨] إذا عرض الصائم نفسه إلى الإغماء دون اضطرار إليه وافاق بعد ذلك فهل يعد مفطرا وعليه القضاء والكفارة؟ فمثلا إذا ادخل لاجراء عملية ليست ضرورية وكانت تستلزم التخدير التام. وكيف يكون الأمر إذا كان التخدير موضعي فقط؟
بسمه تعالى؛ الأحوط القضاء في فرض كون المخدر موجبا لغياب الوعي.
سؤال [١٧٩] أتعرض في العمل للغبار فتارة يكون غليظا وأخرى خفيفا واتحاشاه بالتلثم بوضع غطاء الأنف والفم فهل يكفي ذلك؟ الرجاء التفصيل.
بسمه تعالى؛ لا بأس بما يصل إلى الأنف أو الفم بعد التلثم باللثام المانع من وصول أكثره.
سؤال [١٨٠] ما هو حكم جماع الزوجة في شهر رمضان في الفترة الصباحية دون الليل وهل صلاة خسوف القمر وكسوف الشمس واجبة أم مستحبة؟
بسمه تعالى؛ الجماع في نهار شهر رمضان للصائم من المفطرات وهو حرام ويجب على فاعله القضاء والإمساك بقية النهار والكفارة، وأما صلاة الخسوف والكسوف فهي واجبة على كل مكلف موجود في بلد الآية وعلم حدوثها، والله العالم.
سؤال [١٨١] ما على المجنب عمدا في رمضان؟