صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٣ - مسائل متفرقة
للمالك مقدار المال المخمس؟
بسمه تعالى؛ إذا أنفق المال المخمس قبل الشروع في الاكتساب للسنة الجديدة فلا يستثنى مقداره من الربح الجديد، وإذا أنفقه بعد الشروع في الاكتساب جاز استثناء مقداره من الربح، والله العالم.
سؤال [١٦٤١] يمنح حرس الثورة ألبسة نظامية للحراس الموظفين، فهل يتعلق الخمس بتلك الالبسة فيما إذا لم تستعمل تلك الالبسة لمدة سنة كاملة؟
بسمه تعالى؛ لا يتعلق الخمس بهذه الالبسة المذكورة، والله العالم.
سؤال [١٦٤٢] ذهب مستخدم وترك لفترة وحال عليه الحول دون أن يلبس، هل يجوز إخراج خمسه مع العلم أنه يخمس من البداية وذلك لعدم الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب فيه الخمس إلاإذا بيع بأزيد من ثمن شرائه فيجب الخمس في الزائد، والله العالم.
سؤال [١٦٤٣] وعلى فرض أن السيد الخوئي يحتاط، فهل لكم أن تتفضلوا علينا بالاجابة الشريفة منكم باعتبار أننا مقلدون له رحمه الله ومبتلون بهذه المسألة حاليا وقد نبتلي بها في المستقبل سيما وان التخميس من نفس العين أو بقيمة العين قد يولد أحيانا حرجا ماليا بالقياس إلى وجود أعيان كثيرة زائدة عن حاجته يمكن أخذ الخمس منها بحيث لا يدفع المكلف من كيسه شيئا ولا ينقص من الاعيان التي تعلق بها الخمس جزءا؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت تلك الأعيان أصلح لأرباب المصرف فنجيزه في ذلك، والله العالم.
سؤال [١٦٤٤] إذا باع التاجر بضاعته التي لا يجب فيها الخمس ولكن لم يستوف ربحها إلابعد أكثر من سنة، فهل الربح يعد من أرباح سنة البيع أو سنة الاستيفاء،