صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٥ - مسائل متفرقة
من حين العمل، وليس الملاك صيرورة المال باليد، بل الضابط تمام المعاملة وشروع الأجير في العمل، فإن أخذ العامل الاجرة فيجب عليه تخميسها إذا مضت عليها سنة كما ذكرنا، والله العالم.
سؤال [١٦١٣] من ماتت امه فهل يطلق عليه شرعا أنه يتيم؟ وهل تنطبق عليه الأحكام الشرعية الفقهية والأخلاقية الروائية الواردة في حق اليتيم؟
بسمه تعالى؛ عنوان اليتيم ينطبق على الصغير الذي مات أبوه، سواء كانت امه حية أم فقيدة، والله العالم.
سؤال [١٦١٤] هناك بعض الوكلاء يطردون الفقراء؛ لأنهم لا يملكون دفترا للخمس وليس باستطاعتهم أداء الخمس، فهل يجوز التشهير بهؤلاء الوكلاء عند المراجع؟
بسمه تعالى؛ يعتبر في الهاشمي الفقير الذي يعطى من سهم السادة الإيمان، كما لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق. ولا يشترط فيه أن يكون صاحب دفتر للخمس، نعم إذا كان وجود دفتر لمحاسبة الخمس في كل عام دليلا على الالتزام بالأحكام الشرعية فلا بأس باشتراطه في دفع الحق الشرعي لمن يطلبه إذا كان محتاجا، والله العالم.
سؤال [١٦١٥] إذا كان لشخص ما حساب بنكي يستلم من خلاله راتبه الشهري ويصرف منه على مؤونته، وحساب آخر يستخدمه لتوفير ما تم تخميسه في السنين السابقة بشكل معزول، وطرأ عليه طارئ اضطره لأخذ بعض المال من أمواله المخمسة، فهل يحق له بعد ذلك تعويض ذلك من موارده المالية من دون أن يخمسها أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لا يجبر مقدار ما أخذه من أمواله المخمسة قبل تخميس