صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٦ - مسائل متفرقة
هل تتمكن في هذه الحالة وهي باقية على فتاوي السيد الخوئي قدس سره باجازة المرجع الحي ان تطمئن إلى ان ذمتها غير مشغولة بالخمس مع العلم ان الأموال التي دفعتها خمسا جهلا منها ... اضعاف مضاعفة للأموال التي تشك ان الخمس تعلق بها ... ومع العلم انها في زمن واحد؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت قد دفعت الخمس أو الأزيد منه كما هو الفرض فليس عليها شيء الآن إن كان من نيتها دفع الخمس كما هو الفرض هذا في الرواتب، واما الاسهم فيجب عليها بيعها فورا والأحوط ان تبيعها على من اشترتها منه والزائد على مقدار الشراء يدفع جميعه إلى الفقراء المؤمنين وما ذكر عن السيد الخوئي قدس سره في المسألة ليس فتوى له حتى يجب البقاء عليها لمن عمل بها في حياته، علما بأنه يجب الخمس فيما زاد على مؤونة سنتها بعد ذلك ولا تحسب ما دفعته سابقا زائدا عما عليها من الخمس خمسا لأرباح السنوات القادمة، بل هذا مال ذهب من اموالها بجهلها بمقدار ما عليها.
سؤال [١٥٨٥] إذا اختلط حق السادة مع حق الامام ولم نعلم مقدار حق السادة من حق الامام فهل نجري القرعة أو هناك طريق آخر حتى يصل كل حق لأهله؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يعلم المقدار أصلا فيمكن دفع تمام الخمس إلى السيد الفقير وهو من طلبة العلوم الدينية المعروف بالاشتغال باجازة المرجع إن أجاز، والله العالم.
سؤال [١٥٨٦] ما حكم الاشتراك مع من لايعتقد بوجوب الخمس أو يعتقد بجوبه ولايخمس في تجارة أو غيرها؟
بسمه تعالى؛ لابأس بالمشاركة مع الشخص المذكور ويجب عليكم العمل في أموالكم سواء في الأرباح أو مال التجارة بمقتضى وظيفتكم الشرعية، والله العالم.