صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - الأرض والمسكن
وهناك فرض آخر وهو أن يبيع البيت بالريال السعودي أي بنفس مقدار فلوسه السابقة أي الخمسين ألف ريال، فهل هنا عليه الخمس مع أن ريالاته السابقة لم تزد، وبلحاظ التومان لو صرفها فتزيد الريالات على قيمة شرائه البيت بالتومان سابقا؟
بسمه تعالى؛ بما أن الريال ليس برأس مال التجارة في الفرض واشترى البيت للسكنى بالتومان يعتبر المليون الثاني والنصف ربحا، فإن لم يصرفه من حين بيع البيت إلى سنة في مؤونته فعليه تخميسه، والله العالم.
سؤال [١٠٣١] إذا اشترى شيئا كبيت للسكن بمليون درهم وعمره بمئتي ألف ثم باعه وربح مئتين، فهل يخمس الاربعمئة، أو فقط المئتين (الربح) دون قيمة البيت وقيمة التعمير؟
بسمه تعالى؛ إذا كان التعمير أثناء كون الشيء مؤونة فلا يجب الخمس في المقدار المصروف في تعميره، وإلا يجب كساير أرباحه، والله العالم.
سؤال [١٠٣٢] شخص اشترى أرضا زراعية بمبلغ لم يتعلق به الحق، وعمرها أيضا بمبلغ ليس فيه حق، وهو بحاجة لجزء منها- لراحته وراحة أولاده- بما يناسب حاله، فهل في نمو أشجارها المتصل كلا أو بعضا حق؟
بسمه تعالى؛ نعم، يثبت الحق في نمو الشجر المتصل إذا زادت ماليتها، والله العالم.
سؤال [١٠٣٣] إن الأراضي (الضيع) التي تبيعها الدولة غير الاسلامية لأبناء الوطن من الاموال المجهول مالكها، ولا يفرق في ذلك بين كون الثمن زهيدا أو لا، أليس كذلك؟
بسمه تعالى؛ الأرض المأخوذة إذا لم يحرز انها كانت محياة، وكان لها مالك