صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٨ - الأرض والمسكن
الخمس، نعم في المقدار من ربح السنة الذي لم يحل عليه الحول عند شرائه وسكونته لا خمس في ذلك المقدار. وإذا صرف جميع المال في أداء ثمن البيت قبل تخميسه جاز تصرفه في البيت، ويحسب فعله إتلافا للخمس فيضمن المقدار الذي أتلفه، فيجب أداء ذلك المال من مال مخمس ولو تدريجيا، ولا يجوز تأخيره حسب تمكنه، والله العالم.
سؤال [١٠٠٣] أنا من المقلدين للإمام الخوئي قدس سره، وأنني أبني حاليا منزلا لي في وطني لبنان، وبناء هذا المنزل سيستغرق أكثر من سنة، حيث إنني أصرف عليه مما يتوفر من راتبي، نظرا لعدم توفر المبلغ الكامل لبناء المنزل في سنة واحدة. وأنا أعلم بأن رأي الإمام الخوئي قدس سره، بأن الخمس يقع في المال المصروف على البناء طالما أن البناء استغرق أكثر من سنة. وسؤالي هو: هل هذا الرأي مبني على الاحتياط الوجوبي، وإذا كان كذلك فما هو رأي سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ إذا أراد أن لا يتعلق الخمس بالبناء فيجب عليه أن يخمس المال المصروف للبناء قبل صرفه إذا لم يتم البناء في سنة الربح، والله العالم.
سؤال [١٠٠٤] في حالة بناء منزل سكني براتبي الشهري، إضافة إلى قرض من بنك التسليف، وحال الحول على الخمس، وما زلت في مرحلة البناء. هل الخمس يشمل الرواتب التي تم صرفها على بناء المنزل؟
بسمه تعالى؛ يخمس من البناء بنسبة ما صرفه من الرواتب عليه، وأما ما صرفه من القرض من البنك فيجب الخمس بمقدار ما سدده للبنك إن كان قد سدد ومن القرض شيئا، والله العالم.
سؤال [١٠٠٥] ورثت امرأة من أبيها مبلغا من المال خالصا من الخمس، فاشترت أرضا ثم باعتها بربح، فهل يتعلق الخمس بهذا الربح، أم يكون حكمه كحكم