صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - الأرض والمسكن
والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟
الخوئي؛ نعم، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.
سؤال [٩٠٧] لو عمر منزله بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول، فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء، أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلا؟
الخوئي؛ إن يكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.
سؤال [٩٠٨] ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض، ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الارض حين التخميس، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟
الخوئي؛ في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.
سؤال [٩٠٩] ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الارض حين التخميس؟ مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟
الخوئي؛ على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به.