صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٤ - ثبوت الهلال
الخوئي؛ نعم يؤثر، فتسقط الشهادة عن الحجية، والله العالم.
سؤال [٤٢٩] يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم، أو الغبار، أو موانع أخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟
الخوئي؛ إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا، فيكفي، وإذا كان لا يرى عاديا إلا بالمجهر فلا يكفي، والله العالم.
سؤال [٤٣٠] لو أفطر يوم العيد بناء على شياع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤية شهود عدول، ثم تبين بعد ذلك بأن الشياع لم يكن مطمئنا، أو أن الشهود لم يكونوا عدولا، فما هو الحكم؟
الخوئي؛ يقضيه ما لم يتبين صدق ما وقع، والله العالم.
سؤال [٤٣١] من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد، ولكن لم يكن تاما، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر، وقطع المسافة، فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم، لأنه صام جزءا من يوم العيد، وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال، وإذا لم يحتط بذلك هل يفطر أم يصوم؟
الخوئي؛ إذا لم يطمئن من الشياع فله أن يسافر بعد الفجر إلى ما قبل الزوال، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج فانه معلق على البقاء وعدم الخروج إلى الزوال، فإذا وصل لحد الترخص أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة، والصوم مع عدم الخروج واجب عليه كسابقه، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من شوال، والله العالم.
سؤال [٤٣٢] لو حصل شياع برؤية الهلال، واطمأن به أكثر أهل بلدي بما فيهم