صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - المفطرات والقضاء والكفارات
بسحب الدم، كما في زماننا هذا، وأما وضع الدم فالأحوط الأولى تركه، والله العالم.
سؤال [٢٢٣] إذا تجشأ وصعد شيء إلى فضاء فمه أو إلى حلقه هل يبطل صومه؟
بسمه تعالى؛ إذا خرج بالتجشؤ شيء ونزل بغير اختيار فصومه صحيح، وأما إذا ابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٢٢٤] إذا اضطر الصائم للتقيؤ لمرض وما شابهه، هل يبطل صومه وهل عليه الكفارة؟
بسمه تعالى؛ إذا تقيأ الصائم عمدا بطل صومه، نعم إذا كان لضرورة فعليه القضاء دون الكفارة. وأما إذا ذرعه القيء من دون اختيار فصومه صحيح، والله العالم.
سؤال [٢٢٥] هل يجوز للصائم الاشتراك في مسابقات السباحة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للصائم في نهار شهر رمضان رمس رأسه في الماء، وهو مبطل لصومه، والله العالم.
سؤال [٢٢٦] إذا دخلت النخامة (أخلاط الرأس والصدر) إلى فضاء فم الصائم هل يلزم أن لا يبتلعها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ابتلاع ما يصل لفضاء الفم اختيارا، وابتلاعه مبطل للصوم، والله العالم.
سؤال [٢٢٧] ابتلاع البصاق والنخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم هل يبطل الصوم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بابتلاع البصاق، وكذلك لا بأس بابتلاع الأخلاط التي لم تصل إلى فضاء الفم، والله العالم.
سؤال [٢٢٨] هل يجب على من أراد الصيام أن يخلل أسنانه (أي يخرج ما بينها