صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٠ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخوئي؛ التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين، وحفظ بيضة الاسلام، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض، ويجوز في الدفاع عن المال، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [١٦٩١] لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب، فهل يجب حينئذ؟
الخوئي؛ هذا داخل في باب التزاحم، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة على التصرف في مال الغير، والله العالم.
سؤال [١٦٩٢] رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته، فهل هذا واجب في نفسه، أيحتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم مشروط بهما، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا حتى مع احتمال الردع لو رد؟
الخوئي؛ الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه، ولو علم بعدم التأثير في ردعه، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها، ولا أثر لها لما وقع، والله العالم.
سؤال [١٦٩٣] شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم، كالمسجلة يستمع بها الغناء، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل، فهل يجوز اتلافه، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي (الكاسيت) المحتوي مثلا على أغاني محرمة، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها، فهل