صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٨ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
احدهما اضطرارا رافعا للتكليف فعليه اختيار أقل المحذورين.
سؤال [١٦٨١] لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا، (بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الأمر أو الناهي موجودا) فإذا ذهب عنه عاد للحرام، ففي هذه الحالة هل يجب الأمر والنهي أم لا؟
الخوئي؛ نعم يجب، والله العالم.
سؤال [١٦٨٢] هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف؟
الخوئي؛ لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
سؤال [١٦٨٣] لو احتمل كون المرتكب للحرام، أو التارك للواجب معذورا، فهل يجب الأمر أو النهي أم لا؟
الخوئي؛ لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم.
سؤال [١٦٨٤] في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم؟
الخوئي؛ أمر ذلك لا يرجع إلينا، اثباتا أو نفيا، فهو بينهم بما يختارون، والله العالم.
سؤال [١٦٨٥] هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة (حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي، وعرقلة عملها، وعمل ما يشق وحدة المسلمين؟
الخوئي؛ كما قلنا أعلاه، والله العالم.
سؤال [١٦٨٦] في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يشترط اذن الحاكم الشرعي، أم لا؟
الخوئي؛ لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلاأن يكون موردهما أهم من ذلك