صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٢ - مسائل متفرقة
حيث إنه من شأنه تملك هذه الآلات للعمل والتكسب؟
بسمه تعالى؛ يجوز له تملك مقدار مؤونة السنة وإن صرفه في تحصيل الآلات، بل يجوز اعطاؤه مقدار مؤونة الآلات من سهم سبيل الله إذا كان مؤمنا غير متجاهر بالفسق وشرب الخمر مطلقا، والله العالم.
سؤال [١٦٧٣] هل يجوز لمن أخذ من سهم الأمام عليه السلام أو سهم السادة التصرف بالسهم في معاملة المضاربة، ويصرف على نفسه وعياله من الربح الحاصل منها، ويبقى السهم محفوظا برأس ماله؟
بسمه تعالى؛ إذا كان من سهم السادة وبمقدار مؤونة سنته فلا بأس، وأما إذا كان من سهم الأمام عليه السلام ففيه إشكال، والله العالم.
سؤال [١٦٧٤] إذا تعذر على المكلف معرفة الأعلم في العصر الحاضر، وقلد احد الموجودين بناء على أنه مبرئ للذمة، فلمن يدفع الخمس؟
وإذا دفعه لأحد العلماء الذي يحمل إجازة من غير مقلد (المكلف) هل يصح ذلك؟
بسمه تعالى؛ يجب الفحص عن الأعلم والدفع إليه، وطريق ثبوت الأعلمية ذكرناها في الرسالة العملية، وإذا لم يتبين الأعلم بعد الفحص يستأذن من أحد المحتملين للأعلمية ويدفع إلى الآخر، ومع عدم إذنهم يقسط بينهم، والله العالم.
سؤال [١٦٧٥] (صراط النجاة ج ٣ س ١٠٨٤ من الطبعة القديمة) أفتيتم بأن الاذن في التصرف بمجهول المالك لا يحتاج فيه إلى الفقيه الاعلم، بل يكفي المجتهد العادل. نعم في التصرف بالمال المخلوط بالحرام يرجع فيه إلى الاعلم على الأحوط.
أ) هل تعريف الحاكم الشرعي حسب نظركم الشريف هو المجتهد الاعلم أو المجتهد العادل؟