صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٦ - مسائل متفرقة
بسمه تعالى؛ مفروض السؤال يجب عليه أن يدفع خمس الربح حتى يجوز له التصرف في الباقي، وإذا بقي من أربعة أخماس الربح شيء في آخر السنة وجب عليه تخميسه أيضا، وإذا صرف جميع الارباح من دون أن يراعي ذلك فهو ضامن يجب عليه أن يعمل بالنحو المذكور حتى تبرأ ذمته، والله العالم.
سؤال [١٦٥١] إذا كان للانسان رأس سنة وكان قد اشترى حوائجا له أو أجرى معاملة ما، لكنه لا يدفع للبائع أو العامل أو المستأجر كل القيمة بل بعضها ثم بعد إنهاء العمل يحاسبه ويعطيه الباقي وقد جاء رأس سنته قبل المحاسبة، فهل يخمس ماله بما فيه المقدار الذي للبائع والعامل أم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مؤونة له؟
بسمه تعالى؛ نعم، يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مؤونة له، والله العالم.
سؤال [١٦٥٢] هناك أموال توافق الورثة أن يجعلوها لخيرات المرحومة والدتهم وهي في حساب إحدى بناتها ويدخل عليها أرباح من أموال الدولة، فهل يستطيعون أن يعتبروا الارباح من خيرات المرحومة أم يجب أن يتعامل معها معاملة مجهول المالك، وهل تجيزون صرفها لخيرات المرحومة؟ أم يجب إيصالها إليكم؟
بسمه تعالى؛ لا تدخل في خيرات المرحومة بل ترسل إلينا، والله العالم.
سؤال [١٦٥٣] ما حكم الماء الموجود في خزان فوق سطح الدار لاستعماله للمنزل حسب العادة هل يجب فيه الخمس إذا جاء رأس السنة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال [١٦٥٤] بعض الاشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها! فما حكم هذه