صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٢ - النقد وفرق العملة
بسمه تعالى؛ يعتبر فيه الوثاقة والأمانة والتدين والصلاح والمقبولية عند الناس، والله العالم.
سؤال [١٤٨٥] ما هي النسبة التي تعطى للوكلاء من قبل المراجع؟ وهل يجوز التصرف بالأخماس لحسابه دون علم المرجع، كبناء بيت أو شراء أثاث فاخر، وما حكم من يفعل ذلك؟
بسمه تعالى؛ يجوز للوكيل الصرف على نفسه من الحق الشرعي بمقدار ما يجيزه المرجع الجامع للشرائط، والأحوط وجوبا استئذان الأعلم في ذلك، والله العالم.
سؤال [١٤٨٦] هل من صلاحية الوكيل عن الحاكم الشرعي إرجاع سهم الامام والسادة على من دفعه أو تخفيفها عنه وكذلك الأمر في الصدقة والزكاة؟
بسمه تعالى؛ ليس من صلاحية المجاز من قبل الحاكم الشرعي ولا الوكيل إسقاط الحق أو تخفيفه، وأما الصدقة فما لم تصل للفقير فهي ملك للمتصدق فيصح له استرجاعها، وأما الزكاة فلا يجوز إرجاعها لتعينها وخروجها عن ملك المالك بالعزل، والله العالم.
النقد وفرق العملة
سؤال [١٤٨٧] شخص كان عنده دولارات مثلا فحولها إلى عملة أخرى كالدينار مثلا وحصل على ربح، ولكن قبل انتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحا الآن، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟
وهل يفصل بين كون الشخص صرافا يمتهن تحويل العملات وبين غيره أم لا؟
الخوئي؛ نعم، يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافا أو غيره.