صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥١ - القرض والدين من المؤونة
ما) ففي يوم الخمس هل أستثني مقدار القرض ١٥٠٠ دينار الذي لم أسدده حتى يوم الخمس فبذلك لا يكون علي خمس في ١٠٠٠ دينار التي في رأس السنة لأنها أقل من الدين ١٥٠٠ فلا يكون ربح أو زيادة ربحية أم لا يستثنى الدين ١٥٠٠ (من الربح) التي جاء رأس السنة ولم أسدده؟ بمعنى آخر، إذا جاء رأس السنة ولم أسدد الدين، فهل يجوز استثناؤه من الربح أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان القرض لمؤونة نفس الربح فيجوز استثناءه من الخمس وإن لم تسدد القرض وإذا استثناه من ربح تلك السنة وأراد اداءه من ربح السنة الآتية فاللازم تخميس ذلك المؤدى به الدين.
سؤال [١٤٢٤] بعض النساء يتكسبن بالزواج المنقطع فهل يجب في صداقها الخمس؟
بسمه تعالى؛ لايجب الخمس في المهر بلافرق بين كون الزواج دائما أو مؤقتا، والله العالم.
سؤال [١٤٢٥] هل يجب على ولي الأطفال أن يخرج الخمس من تركة أبيهم إذا توفي ولم يخمس أصلا أم ينتظر إلى حين بلوغهم؟
بسمه تعالى؛ يجب على الوصي إخراج الخمس المتعلق بمال الميت قبل تقسيم المال على الورثة بلافرق بين كونهم صغارا أو كبارا، والله العالم.
سؤال [١٤٢٦] ما معنى هذه العبارة لو سمحتم باسلوب وتركيب بسيط ومفهوم: لو كان دينه مصروفا في مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه.
بسمه تعالى؛ يعني لو استدان مالا من شخص وصرفه في مؤونته اللائفة بشأنه ثم حصل على ربح فله استثناء مقدار الدين من سنة الربح ولو لم يستثنه في أرباح تلك السنة فله اداؤه من ارباح السنة اللاحقة ولكن لو استثنى مقداره من