صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣١ - الأسهم والفوائد البنكية والمكافآت
من تخميس الربح أولا، وتخميس ما بقي منه إلى آخر الحول، والله العالم.
سؤال [١٣٦٤] لو أن أحدا اشترى من هذه الجمعية ولم يضع رقم صندوق فنسبة الأرباح لهذه المشتريات «التي بدون رقم» سوف تتوزع على عدد المساهمين بالجمعية بدون اختيار. ويلاحظ أن الجمعية تبيع بعض الأطعمة المشكوك في تذكيتها، كالدجاج واللحم، وبعض المواد التي لم يعرف أو يثبت حليتها كالجلاتين.
وأن الجمعية تبيع مواد غذائية للكلاب والقطط، وهذه المواد تحتوي على أطعمة غير مذكاة وحرام بالقطع واليقين.
فسؤالي كالتالي:
أ) هل الاشتراك في هذه الجمعية، مع الابتعاد عن المشكوك والمحرمات جائز أم لا؟
ب) في حالة الجواز، هل يجب علي تخميس الأرباح فورا حال الحصول عليها، أم بعد ما يدور عليها الحول؟
ج) في حالة الجواز، هل يجب علي تخميس قيمة الأسهم الموجودة في الجمعية إذا دار عليها الحول؟
د) هل يجوز لشخص مشترك أو غير مشترك أن يضع رقم صندوق لشخص آخر، (مع الالتفات إلى النقطة رقم ٣)، مع رضا الشخص الموضوع له؟
ه) مثلا: لو أن قيمة مشترياتي هذا اليوم (٩) دنانير فدفعت للمحاسب (١٠) دنانير فرد لي دينارا، فهل يوجد إشكال في العملية وبالمبلغ المعاد؟
بسمه تعالى؛ أ) الدخول في الجمعية بعنوان المضاربة، مع تعيين نسبة الربح جائز.
ب) الأرباح الحاصلة يجب الخمس فيها عند زيادتها على مؤنة السنة من