صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٧ - سهم الامام
الخوئي؛ نعم، يتعلق من حين التبادل والشراء.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا كان الثمن كليا.
سؤال [١٣٢٢] هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الأمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الأمام عليه السلام أيضا؟ وكذا في سهم السادة (زادهم الله شرفا)؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك.
سؤال [١٣٢٣] سهم الإمام عليه السلام هل يجب فيه الخمس أم لا؟
الخوئي؛ لا يجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال [١٣٢٤] هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به أم لا بد من الاستيذان منه؟
وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا؟
الخوئي؛ لا بد من الاستيذان قبل المصرف، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان فالاجازة المتأخرة ترفع الضمان.
سؤال [١٣٢٥] هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة؟
الخوئي؛ لا يجوز بدون الاجازة من المرجع.
سؤال [١٣٢٦] ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص مع أنه مقلد لكم وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة أم ماذا؟
الخوئي؛ إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة، ولو بالاجازة المتأخرة، والله العالم.
سؤال [١٣٢٧] إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد