صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٦ - سهم الامام
صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة.
سؤال [١٣١٧] هل يجوز دفع سهم السادة للمستحق منهم بدون إجازة الحاكم الشرعي؟
بسمه تعالى؛ لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في صرف سهم السادة على المستحق، والله العالم.
سؤال [١٣١٨] هل يجوز التصرف بسهم السادة وصرفه إلى زواج ذريتهم؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الذرية من الفقراء جاز صرف سهم السادة في تزويجهم، والله العالم.
سهم الامام
سؤال [١٣١٩] في المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا هل ينتقل الحق إلى المثمن، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة؟
الخوئي؛ نعم، ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة.
سؤال [١٣٢٠] سهم الأمام عليه السلام لا يملك ولكن إذا اشتري به شيء، فهل يكون ذلك الشيء مملوكا ولا تترتب عليه آثار سهم الأمام عليه السلام بل تترتب عليه آثار الملك، وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة؟
الخوئي؛ نعم، يعد ملكا.
التبريزي؛ نعم يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ودفعه من سهم الأمام عليه السلام.
سؤال [١٣٢١] سهم الأمام عليه السلام المبارك إذا اشتري به شيء فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ وعلى تقدير تعلقه به فمتى تحسب بداية السنة؟