صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٤ - الصدقات والمشاريع الخيرية
فهل فيما ذكر أي محذور؟ وفي حالة وجوده، كيف يكون المخرج الشرعي منه؟
س ٢- هل يجوزصرف المساعدات والرواتب للسادة من الجمعيات الخيرية لاسيما العوائل المحتاجة جدا؟
س ٣- هل يجوز استبدال الأوراق النقدية المتبرع بها أو المتصرف بها من الفئات الصغيرة بأوراق نقدية من الفئات الكبيرة.
س ٤- هل يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة لشهر رمضان المبارك وصرفها للمحتاجين حيث إنها هي الجهة الأكثر معرفة بالمحتاجين. وهل يجب تحديد وقت معين لذلك استلاما وتسليما؟
س ٥- ما هي حدود الإعطاء والمنع بالنسبة للباحث الاجتماعي الذي يقترح المساعدة بناء على تصوره وهل يلحقه إثم إذا خالف تصوره الواقع زيادة أو نقصانا؟
س ٦- ما هو المخرج الشرعي الذي يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة وتوزيعها؟ وهل يحدد وقت معين للاستلام ووقت آخر للتسليم وهل يكفي في ذلك إذن المرجع؟
س ٧- إن الجمعيات الخيرية تعيل كثيرا من الأسر المحتاجة على شكل معونات شهرية (مالية/ غذائية) كمعونات طارئة مثل: تحسين مساكن وكفالة الأيتام وكفالة عوائل الأيتام، فهل تأذنون لوكلائكم صرف نسبة معينة من الحقوق الشرعية للجمعيات شهريا وما هو مقدارها؟
بسمه تعالى؛ يلزم ضبط كل مبلغ يؤخذ من الأشخاص أو الجمعيات وضبط عناوينها مثل كونه صدقة، كفارة، فطرية، أو مساعدة لعامة الخيرات وضبط شرائطها ان اشترط المعطي في المصرف شرطا خاصا ورعاية شرائطها الشرعية