صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - المفطرات والقضاء والكفارات
سؤال [١٣٠] إذا أفطر شخص في شهر رمضان عمدا فانه تجب عليه الكفارة، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام، فتعين عليه الصوم ثم مات، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو أفطر الاب على الحرام فعليه الجمع، فهل على الولي قضاء الصوم في هذه الحالة؟
الخوئي؛ ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين، والله العالم.
سؤال [١٣١] من لم يصم لمدة سنين، ثم تاب فهل يجب عليه القضاء والكفارة، أم يكفيه القضاء أو الفداء؟
الخوئي؛ نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى إن كان عالما بحرمة الافطار، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل انقضاء عام إفطاره.
سؤال [١٣٢] إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية، وبعد انقضاء عدد عادتها وانقطاع دمها، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا؟
الخوئي؛ نعم، لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الايام بزعم الحيضية، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات.
سؤال [١٣٣] لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن، ولم يصم لسنوات عديدة، بحجة أنه كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان، فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة، أم القضاء فقط؟
الخوئي؛ إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا، وإلا وجب القضاء فقط.
التبريزي؛ إذا كان محتملا عدم كونه مكلفا بالصوم في شهر رمضان فلا كفارة عليه.