صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٥ - المحل والسرقفلية وآلات الكسب والاتجار
له أغراضا للمصنع، فهل يجب الخمس فيما يدفعه للعمال وللدلال أم لا نرجو بيان رأي السيد الخوئي والسيد الامام ورأيكم الشريف؟
بسمه تعالى؛ يخمس المصنع وارباح المصنع بعد استثناء أجور العمال والدلال وما ينفقه في تحصيل الربح، والله العالم.
سؤال [١١٧٦] إذا باع داره التي اشتراها للتجارة بيعا خياريا بقيمة اكثر من قيمتها الأصلية التي اشتراها بها فهل الثمن المذكور يعد من ارباح سنته من حين البيع أو من حين انتهاء أمد الخيار؟
بسمه تعالى؛ تحسب الأرباح من حين البيع لامن حين انتهاء أمد الخيار، نعم إذا فسخ المشتري بالخيار ورجع المبيع بالفسخ إلى البائع ليس عليه شيء من الخمس إلا أن يكون المبيع معدا للتجارة فعند ارتفاع ثمنه يجب الخمس مع بقاء الارتفاع في آخر السنة باعه أم لم يبعه، والله العالم.
سؤال [١١٧٧] ما يدفعه التاجر للدلال عند شراء دور تجارية مقابل أتعابه هل يجب تخميسها؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجب تخميس ذاك المبلغ الذي دفعه للدلال، والله العالم.
سؤال [١١٧٨] لو أن إنسانا فتح له محلا تجاريا بأموال مخمسة، واشترى بضاعة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال مثلا، وبعد مرور سنة من البيع والشراء حسب البضاعة الموجودة في المحل فوجد قيمتها تصل ١٢٠٠٠ ريال، فهل يجب عليه خمس الزيادة على فرضين؟
أن المحل هو مصدر رزقه وعائلته.
أنه ليس كذلك، بل مصادر دخل اخرى.
بسمه تعالى؛ يجب تخميس قيمة البضاعة مع الزيادة في القيمة السوقية؛ لأن