صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥ - المفطرات والقضاء والكفارات
الأحوط بين الخصال الثلاث.
سؤال [١١٨] لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين، فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك.
سؤال [١١٩] اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية: عدم إجزاء القيمة، في كفارة من أفطر في شهر رمضان، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين:
١- عدم وجود المساكين.
٢- وعلى فرض الوجود، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن، فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين؟
الخوئي؛ نعم، لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير، وإن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول.
سؤال [١٢٠] هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل أو غيرها من أصناف الكفارات أو لا يلزم ذلك، وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية، وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك؟
الخوئي؛ لا يجب اعلام الفقير بذلك، ولا بأس بالتورية، والله العالم.
سؤال [١٢١] من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، هل هما شهران عدديان أم قمريان، فعلى الأول هل يصوم ثلاثين يوما، وعلى الثاني ما الحكم مع الشك في أولهما؟