صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٥ - الكتب
تصرف في المؤونة. والله العالم.
سؤال [١٠٥٣] يوجد لدينا مكتبة في البيت للقراءة توجد بها عدة كتب، فبعضها يقرأ مرتين أو ثلاث في العام والبعض يمر العام ولا يفتح ذلك الكتاب، فهل يلزم فيه الخمس، مع العلم أن قيمة شراء بعضها قد استخرج خمسه من السابق، والبعض لم يخرج؟ فإذا كنا لا نعرف الكتب متى تم شراؤها فما هو التصرف في ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الكتب في معرض حاجته في سنة الشراء فلا يجب الخمس فيها، وإن لم تكن كذلك ففيها الخمس. وإذا شك في أن الكتاب مشترى من مال مخمس أم لا، فوظيفته المصالحة عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.
سؤال [١٠٥٤] هل يتعلق الخمس بالكتب التي لم تتم قراءتها فإذا كان كذلك، فهل يشترط قراءة كل الكتاب في عدم وجوب الخمس أم يكفي قراءة مقدار منه، وهل بشرط بلوغ علمه المعين من الكتب أم أن حتى الكتاب الواحد يتعلق به الخمس؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الكتاب محل حاجة فقراءة مقدار منه كافية في سقوط الخمس عنه، وإذا كان الكتاب ذا أجزاء فإن كان لا يباع إلابجميع أجزائه فإذا قرأ مقدارا منه مع كونه محل حاجته فلا شيء عليه، وإذا كان يباع كل جزء مستقلا فقراءة جزء منه مع حاجته له يسقط الخمس فيه دون غيره من الاجزاء التي ليست محل حاجته، والله العالم.
سؤال [١٠٥٥] أصحاب التحقيق والبحث الذين لديهم دورات من كتب لغوية وتأريخية وفقهية وتفسير ويمكن أن يرجعوا إليها للبحث عن موضوع يهمهم في السنة الواحدة مرة أو في السنوات مرة للبحث عن مصدر أو منبع يخص بحثهم، فهل يجب عليه تخميس تلك الكتب؟
بسمه تعالى؛ إذا كان في فرض الاستعمال في سنة الشراء بربح تلك السنة