صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - الأرض والمسكن
في نفس البلد، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أيسعر يدفع؟
الخوئي؛ في الصورة المفروضة: يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية فانه مقتضى الوصية، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد، والله العالم.
سؤال [٨٩٥] شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث، هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت أو السيارة أم لا؟
الخوئي؛ إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين فلا خمس فيه، وأما السيارة فعليها الخمس.
التبريزي؛ إذا كان محتاجا إلى السيارة للذهاب والاياب له ولعياله، فلا خمس فيها إذا كان اشتراها في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين.
سؤال [٨٩٦] من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس، وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي، وبعضها بالشراء، فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء، وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟
الخوئي؛ في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.