صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - مصارف الحج
سؤال [٨٨٧] أنا أود أن أذهب إلى الحج، ولكن علي ديون في البنك، وقال لي أحد الأشخاص: إنه لا يجوز لك الذهاب إلى الحج وعليك دين لأحد، والحال أن علي دينا للحكومة من المهر ودينا للحكومة أقساط البيت. وعلي دين آخر للبنك أقساط السيارة، وكذلك علي دين لمبلغ أخذته من البنك وهو يقسط علي شهريا، ومع ذلك فإنني أستطيع أن أذهب إلى الحج من باقي المبلغ المتبقي من الراتب، مع توفير كل الاحتياجات للأهل قبل الذهاب وأثناء الذهاب، وحتى بعد العود من الحج. وهذه الديون يصل مدى تسديدها إلى عشرين سنة وبعضها إلى ثلاثين سنة، وهذا اتفاق قائم بيني وبين الجهة المستدينة، علما بأنني حتى مع السفر فلن اؤخر تسليم الدفعات المتفق عليها مع المستدين. فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج وتكون هذه الحجة هي حجة الإسلام، أم أنه يجوز لي ولكن ليست هذه حجة الإسلام، أم أن الحج ساقط عني من الأصل؟
بسمه تعالى؛ الديون المذكورة المستحقة عليك خلال هذة المدة الطويلة لا تمنع من وجوب الحج عليك، إذا كنت مالكا لنفقة الذهاب والإياب والعيال كما فرضت، والله العالم.
سؤال [٨٨٨] شخص وهب مالا للحج فقط، ولم يعط ذلك الشخص الفيزا في نفس العام، فهل يجب عليه خمس المال بعد مرور سنة؟
بسمه تعالى؛ إذا قيد الواهب الحج في سنة الهبة ولم يحج الموهب له؛ لعدم القدرة على ذلك كما فرض، وعلم الواهب بذلك له الرجوع في الهبة، فإن رجع فليس على الموهوب له شيء، وإن لم يرجع وجب على الموهب له الخمس. وإن لم يقيد الواهب الحج في سنة الهبة فلا يحق له الرجوع في الهبة ولكن يجب على الموهوب له الخمس، كما يجب عليه حفظ المال للحج للسنة القادمة، والله العالم.