صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦ - المفطرات والقضاء والكفارات
التبريزي؛ هذا فيه تأمل.
سؤال [٧٩] وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه؟ سواء كان السائل ماء أو غيره؟
الخوئي؛ هذا لا يحكم بجواز بلعه، والله العالم.
التبريزي؛ هذا كسابقه.
سؤال [٨٠] إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة، فلم يشربه فهل عليه القضاء؟
الخوئي؛ نعم، عليه القضاء فقط، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم.
سؤال [٨١] إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا، مع عدم تيقنه مما يذكره، فهل يبطل صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة؟
الخوئي؛ إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل، والله العالم.
سؤال [٨٢] ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه و آله حيث يكون مبطلا للصوم؟
الخوئي؛ ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، والله العالم.
سؤال [٨٣] إذا قال: روي كذا وكذا، أو قال: ذكر بعض العلماء هذه الرواية، فهل يبطل الصوم بذلك؟
الخوئي؛ لا يبطل بذلك، والله العالم.