صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١ - المفطرات والقضاء والكفارات
ما حكم صيامه؟
الخوئي؛ إذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك، وان كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيممه، والله العالم.
التبريزي؛ الاغتسال مع مجرد الخجل لا يكون حرجيا، ما لم يكن في البين عنوان آخر، وإذا كان حرجيا عليه، فيجوز له التيمم في سعة الوقت، ويبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر، أو يكون تيممه في آخر الوقت، ولكن يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت في صورة ترك الاغتسال مع عدم الحرج.
سؤال [٥٦] إذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء، وتناول المفطر ساهيا فهل يتم صومه، أم يبطل باعتبار أن الواجب موسع؟
الخوئي؛ لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار أو وجوب الاتمام، والله العالم.
سؤال [٥٧] لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر بصومه؟
الخوئي؛ إذا كان بغير اختياره فلا يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل القيء بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم أخرجها.
التبريزي؛ أخرجها على الأحوط.
سؤال [٥٨] ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء، فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة؟
الخوئي؛ المراد منه هو الثاني (ما يشمل الوجه إلى الرقبة).
سؤال [٥٩] هل خروج المادة السائلة من قبل المرأة عند اثارتها واشتداد