صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - المفطرات والقضاء والكفارات
هل يلزم نفسه بعدم الادرار فلا يتخلى ما استطاع، ولعل في ذلك ضررا عليه؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب، والله العالم.
سؤال [٥٢] ذكرتم في بعض الأجوبة فيمن يخرج مع بوله المني بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا، إلاإذا تضرر ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر مع أنه على مبناكم لا يصح فماذا يصنع؟
الخوئي؛ نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة، لكن من غير لزوم الكفارة.
التبريزي؛ في صورة الضرر لا يصح الصوم منه، بل له الافطار كسائر المعذورين.
سؤال [٥٣] من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الخوئي؛ لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال، وصح ما مضى من صيامه.
التبريزي؛ لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال لكن عليه قضاء ما وقع من صيامه مع العلم بخروج المني قبل طلوع الفجر حيث إن بقاءه على الجنابة عمدي، وإنما كان جاهلا بالحكم الشرعي.
سؤال [٥٤] هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به، وقد خرج الوقت، وقت الفجر أو النهار؟
الخوئي؛ لا يبطل الصوم في مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال [٥٥] إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر،