صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٤ - في ما يجب فيه الخمس
واجبة في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين من الذهب والفضة بالشرائط المذكورة في الرسالة العملية، وكل مال زكوي يتعلق به الخمس إذا كان من أرباحه الفاضلة عن مؤنة السنة فيجتمع فيه الخمس والزكاة إلاالنقدين حيث إن من شرائط تعلق الزكاة بهما كونهما مسكوكين بسكة رائجة في المعاملات ولايوجد نقد كذلك في هذا الزمان، والله العالم.
سؤال [٦٦١] العطر المتبقي في القنينة كالنصف والربع مثلا أو أكثر من ذلك، فهل يتعلق فيها الخمس إذا حان وقت السنة الخمسية، في فرض عدم إكمال الحول أو إكماله؟
بسمه تعالى؛ إذا حال على المتبقي الحول، وكان له مالية، بحيث يشترى ولو بثمن قليل، فيعطي ربع قيمتها، والله العالم.
سؤال [٦٦٢] عندنا أملاك نستثمرها لعدة سنوات في بعض بلاد أفريقيا، وقد تتعرض للخطر إذا حصل أمر طارئ هناك، بحيث يؤخذ منه ولا يعطى شيئا، فهل يجب خمسها والحال هذه، أم نكتفي بما نربحه من إجارتها ونترك رأس المال حتى يباع ويحصل في يدنا فنخمسه حينئذ؟
بسمه تعالى؛ يجب تخميسها وتخميس الأرباح إذا لم تصرف في مؤونة السنة، وأما الطوارئ فعلمها عند الله فقد لا تحصل أصلا، ولا يكون هذا الاحتمال مجوزا لتأخير الخمس، والله العالم.
سؤال [٦٦٣] رأس سنتي الخمسية في شهر ذي الحجة وفي شهر ذي القعدة سوف أستلم مبلغا من المال قدره ١٥٠٠٠ ريال سعودي، وأود إعطاء هذا المبلغ لزوجي لكي يصرفه على بعض أعمال الصيانة في المنزل، علما بأن هذا المبلغ لن يصرف إلافي شهر ربيع الأول، فهل يتوجب علي تخميس هذا المبلغ، حتى وإن كان