صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٨ - ثبوت الهلال
أنه مع احتمال موافقة حكم قاضي الديارالمقدسة يلزم على المؤمنين متابعته ويجزئ عن الوقوف الواجب، واستندوا في ذلك إلى عدم وجود أي أثربالخلاف حول هلال ذي الحجة في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، على الرغم من روايات تدل على حصول الخلاف بالنسبة لبداية شهررمضان والعيد.
لكن يقع بعض التساؤلات:
١- هل المقصود بالاحتمال بمطابقتة للواقع احتمال قابلية الهلال للرؤية في تلك البقعة، أم أنه حتى على صعيد الحكم. بمعنى أنه لوفرض أن قطع المكلف بأن الهلال يستحيل رؤيته في ليلة الشك، لكن علم أيضا بأنه كان قابلا للرؤية في إحدى البلاد الغربية التي لا توافق الديار المقدسة في الأفق، وكان مقلدهذا المكلف يرى اختلاف الآفاق. هل يمكن القول بأنه حتى هذا المكلف يمكنه متابعة حكم القاضي لاحتمال كون حكم القاضي بكون اليوم التالي بداية ذي الحجة لاحتمال صحة النظرية القائلة لوحدة الأفق، إذ إن فتوى مرجعه تحتمل الخطأ؟
بسمه تعالى؛ يجزي العمل على حكم حاكم البلاد المقدسة بالهلال في مايتعلق بمناسك الحج عند احتمال مطابقه حكمه للواقع، والله العالم.
سؤال [٤٤٥] بعد أن تعلم اليوم السادس من المحرم في تلك السنة أي يوم من الأسبوع فإنه بعينه يكون غرة رمضان، وعاشر ذي الحجة، وكذا يوم الرابع من صفر وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة واحد، واليوم الثالث من ربيع الأول، وغرة رمضان، وعاشر ذي الحجة يوم واحد، واول ربيع الثاني وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد، واليوم السابع من جمادى الأولى وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد واليوم الخامس من جمادى الآخرة وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد، واليوم الثاني من شعبان وغرة رمضان وعاشر ذي الحجة يوم واحد، واليوم