صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - ثبوت الهلال
الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟
الخوئي؛ إذا اعتقد ذلك وكان معذورا فلا يجب إلاالقضاء وإلا فتجب الكفارة أيضا، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.
التبريزي؛ إذا اطمأن بصحة الثبوت الذي أعلنه المجتهد أيبأن ثبتت عنده رؤية الهلال ولو بشهادة العدول ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ولا الكفارة، وأما في غير ذلك فيجب عليه القضاء دون الكفارة.
سؤال [٤١٦] إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد آخر، أو عدة بلدان مؤمنة، فأي الفريقين نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل؟ (أي هناك حالة شك ٥٠% لكليهما)؟
الخوئي؛ لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت) وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض.
سؤال [٤١٧] هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للاشخاص الآخرين؟
الخوئي؛ من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه، ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.
سؤال [٤١٨] لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلا؟
وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟
الخوئي؛ لا أثر للاطمئنان بتولده بل ولا للاطمئنان بقابليته للرؤية، بل لا بد