صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٠ - ثبوت الهلال
بسمه تعالى؛ لا يجب عليها الصوم، بل يجب عليها الإفطار وتقضي صومها وعليها عن كل يوم مد من الطعام ثلاثة أرباع الكيلو إذا تمكنت من ذلك، والله العالم.
سؤال [٤١٢] الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان الصيام هل عليهما الفدية؟
بسمه تعالى؛ عليهما الفدية عن كل يوم مد من الطعام يعطى للفقير، والله العالم.
سؤال [٤١٣] امرأة حامل في شهرها الأول، قالت لها الطبيبة: إنه يجب أن لا تصوم، فسألت أحد العلماء فقال لها: يجوز لك الإفطار، فلم تصم. ثم إنها بعد أن وضعت حملها وقضت الصيام قبل حلول شهر رمضان الآتي، ولكن لم تدفع كفارة أو أي شيء. الطبيبة هندية الجنسية وكافرة، وهذا ما لم تقله المكلفة للشيخ حين سألته عن ما إذا كان باستطاعتها الإفطار. فهل عليها شيء والمرأة من مقلدي السيد الخوئي رحمه الله؟
بسمه تعالى؛ لا تجب عليك الكفارة، إذا خافت الضرر من الصوم ولو بسبب قول الطبيبة الكافرة، والله العالم.
سؤال [٤١٤] الطيار الذي وظيفته السفر دائما إذا كان الصوم يضعفه ويؤثر على نظره وقد يؤثر على قيادته للطائرة، فهل يجوز له الافطار؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجيا عليه جاز له الافطار والقضاء بعد ذلك، والله العالم.
ثبوت الهلال
سؤال [٤١٥] في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد لا ببينة ولا باطمئنان فوظيفته البقاء على صومه، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي بل لعله سأل وأجابوه بأن