تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٦ - لا يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج
و هل يلحق بحجّة الإسلام غيرها من أقسام الحج [١] الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات و الدين أو لا؟ و كذا هل النظر عن بيانه، و يجري هذا الظهور في كل مورد يوجه الإمام عليه السّلام الحكم إلى السائل أو غيره في مقام الجواب عن واقعة محقّقة أو مفروضة تحققها تقع مورد السؤال، و ما ذكر مراد الماتن عليه السّلام من قوله لان الظاهر من كلام الإمام عليه السّلام بيان الحكم الشرعي.
لا يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج
[١] قد تقدم أن وجوب القضاء في غير حجة الإسلام سواء كانت على الميت بالاصالة او الاستئجار و نحوه غير ثابت، بل يقضى غيرها عنه بالوصية من ثلثه، و إذا أوصى من يأتمنه بالمال أن يحج عنه ندبا أو يقضى ما عليه من الحج النذري أو الافسادي نفذت، إذا كان ما يصرفه في الموصى له بمقدار ثلثه أو أقل منه على ما تقدم، و إن أوصى وارثه بذلك و يعلم من عنده المال إن الوارث لا يعمل بوصيته أو لا يطمئن بانه يقوم بالعمل على وصيته فحسبة الاستيذان من الحاكم؛ و أما إذا إحتمل انه يعمل بوظيفته فاللازم دفعه إلى الوارث، حيث إن مقتضى الوصية إلى الوارث ان يكون ثلثه بيد وارثه و ايصاله إليه، و المفروض ان ما بيده ثلثه مع سهام الورثة أو بعض ذلك، و مما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا كان على الميت زكاة أو خمس أو دين مالي و لو من المظالم فإنها تخرج عن اصل التركة، و لا ينتقل إلى ملك الورثة فإن علم من عنده الوديعة ان الورثة لا يؤدون ما على الميت أو اطمئن بذلك أو ظن فلا يجوز دفع المال إليهم، لانه من تفويت ملك الميت، بل يجب عليه صرفها فيما على الميت، و لكن بالاستئذان من الحاكم، حيث يحتمل اختصاص الحكم المتقدم بالحج عن الميت، و مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف في تركته لانه من ملك الميت أو ملكه مع ملك سائر الورثة، فالاداء من باب الحسبة يرجع فيه إلى الحاكم، و اما غير ما ذكر يظهر