تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٣ - يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
(مسألة ٢) إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف و نفي السبيل.
(مسألة ٣) هل المملوك المبعض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاباة خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
(مسألة ٤) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأم بالأب [١].
(مسألة ٥) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه [٢].
(مسألة ٦) لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل و إن كان منافيا للاستمتاع بها [٣]، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج المنع عن الوفاء، فلا ينبغي التأمل في جواز الالتماس في حل حلفهم، و اما إذا قيل باعتبار الاذن في الحلف على ما تقدم فالحلف منهم بلا اذن باطل و لا أثر للالتماس.
و مقتضى ما ذكرنا في النذر من ان الانحلال بالنهي يختص بما إذا كان الوفاء بالنذر مرجوحا بالنهي، بحيث يكون الوفاء موجبا لتأثر الوالد و الخروج عن المصاحبه بالمعروف، فالتماس النهي و نهيهم لتسهيل الأمر للناذر فقط لا أثر له.
[١] هذا بالاضافة إلى اليمين، حيث لا اعتبار بإذن الأم في الانعقاد، و اما بالإضافة إلى حل اليمين و النذر بنهيها عن الوفاء به أو بالنذر فيلاحظ تأثرها في صورة المخالفة و الخروج عن المصاحبة بالمعروف.
[٢] بل الاظهر عدم لزومه إذا كان متعلق الحلف أو النذر منافيا لحق مولاه، و اذن مولاه الاول يوجب سقوط حقه مادام باقيا على ملكه.
[٣] الأظهر انحلال يمينها و نذرها بمطالبة الزوج بحقه فإن المعتبر في اليمين