تنقيح مباني الحج
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
كتاب الحج
٧ ص
(٣)
مقدمة
١١ ص
(٤)
في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره
١١ ص
(٥)
اختصاص سفر الحج بأمور أخر
٢١ ص
(٦)
فصل في وجوب الحج
٢٥ ص
(٧)
الحج واجب
٢٥ ص
(٨)
الوجوب الكفائي للحج
٢٦ ص
(٩)
وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري
٢٧ ص
(١٠)
وجوب المبادرة لتهيئة مقدمات السفر للحج
٢٨ ص
(١١)
لا يجوز تأخير الخروج مع الرفقة الأولى إلا مع الوثوق
٢٩ ص
(١٢)
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣١ ص
(١٣)
أولا البلوغ و العقل
٣١ ص
(١٤)
يستحب الحج للصبي المميز
٣٢ ص
(١٥)
لا يعتبر في الحج المندوب للبالغ إذن الأبوين
٣٤ ص
(١٦)
يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
٣٦ ص
(١٧)
يجب أن يكون الصبي طاهرا و متوضئا
٣٨ ص
(١٨)
الولي في الاحرام هو الولي الشرعي
٣٩ ص
(١٩)
الهدي و الكفارة على الولي
٤٠ ص
(٢٠)
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
٤٢ ص
(٢١)
إذا بلغ الصبي قبل أن يحرم فحجه حجة الإسلام
٤٣ ص
(٢٢)
ثانيا الحرية
٤٥ ص
(٢٣)
جهات أربع
٤٧ ص
(٢٤)
ليس للمولى الرجوع في إذنه لمملوكه في الإحرام
٥٠ ص
(٢٥)
إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٥٣ ص
(٢٦)
كفارة المملوك المأذون في إحرامه على مولاه
٥٥ ص
(٢٧)
لو أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه
٥٧ ص
(٢٨)
في المملوك المبعض
٥٩ ص
(٢٩)
ثالثا يشترط في الحج الاستطاعة الشرعية لا القدرة العقلية
٦٠ ص
(٣٠)
اشتراط الراحلة للقريب و البعيد
٦٤ ص
(٣١)
لا يشترط وجود الراحلة و الزاد عينا
٦٥ ص
(٣٢)
تعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٦٧ ص
(٣٣)
يشترط في الزاد و الراحلة كونهما مناسبين لحاله
٦٨ ص
(٣٤)
في نفقة الذهاب و الإياب
٧١ ص
(٣٥)
يجب بيع ما عنده و صرف ثمنه في الحج إلا ضروريات معاشه
٧١ ص
(٣٦)
يجب بيع الدار المملوكة لو كانت بيده دار موقوفة
٧٣ ص
(٣٧)
يجب تبديل داره إذا كانت زائدة بحسب القيمة
٧٤ ص
(٣٨)
في جواز شراء المستثنيات و ترك الحج
٧٥ ص
(٣٩)
يجب تقديم الحج على النكاح
٧٧ ص
(٤٠)
يجب اقتضاء دينه و صرفه في الحج
٧٨ ص
(٤١)
لا يجب الاقتراض للحج
٧٩ ص
(٤٢)
الدين مانع عن وجوب الحج
٨٠ ص
(٤٣)
الخمس و الزكاة مانعان عن الحج
٨٣ ص
(٤٤)
الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج
٨٤ ص
(٤٥)
يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة
٨٥ ص
(٤٦)
يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير
٨٦ ص
(٤٧)
إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه
٨٨ ص
(٤٨)
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا
٨٩ ص
(٤٩)
لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة
٩٠ ص
(٥٠)
يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال
٩٢ ص
(٥١)
تكفي الاباحة في الزاد و الراحلة
٩٣ ص
(٥٢)
يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه
٩٤ ص
(٥٣)
إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج
٩٥ ص
(٥٤)
لو قيل له حج و علي نفقتك وجب عليه
٩٩ ص
(٥٥)
لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
١٠٢ ص
(٥٦)
إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول
١٠٢ ص
(٥٧)
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط الحج صح و وجب
١٠٤ ص
(٥٨)
يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام
١٠٤ ص
(٥٩)
يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام
١٠٦ ص
(٦٠)
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
١٠٧ ص
(٦١)
ثمن الهدي على الباذل
١٠٨ ص
(٦٢)
ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا
١٠٩ ص
(٦٣)
إذا بذل له مالا و خيره بين زيارة الامام الحسين عليه السلام و الحج وجب الحج
١١٠ ص
(٦٤)
لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا
١١١ ص
(٦٥)
لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام
١١٢ ص
(٦٦)
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله
١١٤ ص
(٦٧)
يشترط في الاستطاعة السربية عدم وجود مانع في الطريق
١١٦ ص
(٦٨)
مسائل في شرائط وجوب الحج
١١٧ ص
(٦٩)
لو اعتقد البلوغ و الحرية ثم حج فبان العدم فلا تجزي عن حجة الإسلام
١١٧ ص
(٧٠)
إذا ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة استقر عليه
١١٨ ص
(٧١)
إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر عدم الإجزاء
١٢٠ ص
(٧٢)
إذا ارتفع الوجوب كان الحج ندبيا
١٢١ ص
(٧٣)
لا يجزي الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم
١٢٢ ص
(٧٤)
اذا انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
١٢٤ ص
(٧٥)
تجب الاستنابة اذا استقر الحج عليه و لم يباشره لمرض
١٢٥ ص
(٧٦)
إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
١٣٠ ص
(٧٧)
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
١٣٥ ص
(٧٨)
في وجوب الحج على المرتد فطريا أو مليا
١٣٨ ص
(٧٩)
إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
١٤٠ ص
(٨٠)
عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته
١٤١ ص
(٨١)
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
١٤٤ ص
(٨٢)
اذا استقر عليه الحج و أهله صار دينا عليه
١٤٦ ص
(٨٣)
إذا زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج أجزأه
١٤٨ ص
(٨٤)
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
١٤٩ ص
(٨٥)
يقضى الحج النذري من الأصل
١٥٠ ص
(٨٦)
يقدم الخمس و الزكاة و الدين على الحج
١٥٢ ص
(٨٧)
لا يجوز التصرف في التركة قبل استئجار الحج
١٥٥ ص
(٨٨)
إذا أقر بعض الورثة بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع
١٥٥ ص
(٨٩)
اذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة و لا تصرف في وجوه البر
١٥٧ ص
(٩٠)
لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها
١٥٨ ص
(٩١)
المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت
١٥٨ ص
(٩٢)
إذا أوصى بالبلدية و استؤجر من الميقات برأت ذمته
١٦٠ ص
(٩٣)
المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه
١٦٠ ص
(٩٤)
إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
١٦٢ ص
(٩٥)
تجب المبادرة الى الاستيجار في سنة الموت
١٦٣ ص
(٩٦)
اذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن
١٦٤ ص
(٩٧)
اذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت
١٦٥ ص
(٩٨)
اذا علم بتحقق الاستطاعة المالية و شك في سائر الشروط فلا يجب القضاء
١٦٧ ص
(٩٩)
إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
١٦٨ ص
(١٠٠)
إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره
١٦٩ ص
(١٠١)
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
١٧٥ ص
(١٠٢)
نذر الزوجة و المملوك و الولد
١٧٥ ص
(١٠٣)
يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
١٧٦ ص
(١٠٤)
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
١٨٤ ص
(١٠٥)
يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان
١٨٥ ص
(١٠٦)
اذا قيد نذره للحج بزمان فأخره عصى و عليه القضاء و الكفارة
١٨٦ ص
(١٠٧)
في نذر الحج المعلق
١٨٨ ص
(١٠٨)
في نذر إحجاج الغير
١٩٠ ص
(١٠٩)
اذا نذر حجة الإسلام و كان مستطيعا انعقد
١٩١ ص
(١١٠)
إذا نذر حجا غير حجة الإسلام و هو مستطيع لم ينعقد
١٩٢ ص
(١١١)
فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له
١٩٢ ص
(١١٢)
إذا نذر الحج و أطلق فالأقوى التعدد
١٩٣ ص
(١١٣)
في تزاحم حجة الاسلام و الحج النذري
١٩٥ ص
(١١٤)
إذا نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد و وجب أحدهما مخيرا
١٩٥ ص
(١١٥)
إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام وجب القضاء من تركته
١٩٧ ص
(١١٦)
حكم ما اذا كان على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو نذريا
١٩٨ ص
(١١٧)
إذا نذر المشي في حجه الواجب انعقد
١٩٩ ص
(١١٨)
يعتبر في نذر المشي تمكن الناذر
٢٠٣ ص
(١١٩)
في مبدأ وجوب المشي
٢٠٣ ص
(١٢٠)
ناذر المشي إلى بيت الله الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره
٢٠٥ ص
(١٢١)
اذا نذر المشي فحج راكبا
٢٠٦ ص
(١٢٢)
لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط
٢٠٩ ص
(١٢٣)
فصل في النيابة
٢١٣ ص
(١٢٤)
تصح النيابة عن الميت
٢١٣ ص
(١٢٥)
شروط النيابة
٢١٣ ص
(١٢٦)
نيابة الصبي
٢١٣ ص
(١٢٧)
تعتبر العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب
٢١٦ ص
(١٢٨)
تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج
٢١٧ ص
(١٢٩)
لا تصح النيابة عن الكافر
٢١٨ ص
(١٣٠)
تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
٢١٩ ص
(١٣١)
يشترط قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
٢٢٤ ص
(١٣٢)
تصح النيابة بالجعالة
٢٢٥ ص
(١٣٣)
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة
٢٢٥ ص
(١٣٤)
لا يجوز استيجار المعذور
٢٢٧ ص
(١٣٥)
حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك
٢٢٨ ص
(١٣٦)
حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم
٢٣٢ ص
(١٣٧)
يجب في الاجارة تعيين نوع الحج
٢٣٤ ص
(١٣٨)
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
٢٣٩ ص
(١٣٩)
حكم الاجارة فيما لو أجر نفسه للحج مرتين في سنة
٢٤١ ص
(١٤٠)
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
٢٤٤ ص
(١٤١)
في تصحيح الاجارة الثانية
٢٤٦ ص
(١٤٢)
حكم صد الأجير و حصره كالحاج عن نفسه و تنفسخ الاجارة المقيدة بهذه السنة
٢٤٨ ص
(١٤٣)
إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل
٢٤٩ ص
(١٤٤)
حكم الأجير اذا أفسد حجه بالجماع
٢٥٠ ص
(١٤٥)
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٢٥٥ ص
(١٤٦)
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٥٦ ص
(١٤٧)
لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا
٢٥٨ ص
(١٤٨)
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
٢٦٠ ص
(١٤٩)
يجوز التبرع عن الميت بالمندوب
٢٦٢ ص
(١٥٠)
في النيابة عن شخصين
٢٦٤ ص
(١٥١)
يجوز أن ينوب جماعة عن شخص واحد
٢٦٥ ص
(١٥٢)
فصل في الوصية بالحج
٢٦٧ ص
(١٥٣)
يخرج الحج الواجب من أصل التركة
٢٦٧ ص
(١٥٤)
إذا لم يعين الأجرة اقتصر على أجرة المثل
٢٧٢ ص
(١٥٥)
اللازم في اجرة المثل الاقتصار على أقل الأجرة احتياطا
٢٧٥ ص
(١٥٦)
لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار تعين
٢٧٦ ص
(١٥٧)
اذا أوصى بمقدار معين في الحج لسنين و لم يكف جعل نصيب سنتين في سنة
٢٧٧ ص
(١٥٨)
في حكم المال الزائد من الوصية في الحج
٢٧٩ ص
(١٥٩)
فيما إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار
٢٨٠ ص
(١٦٠)
إذا عين اجرة لا يرغب فيها أحد بطلت الوصية و صرفت الأجرة في وجوه البر
٢٨١ ص
(١٦١)
اذا صالحه على دار و شرط الحج عنه بعد موته صح
٢٨٤ ص
(١٦٢)
إذا ملكه دارا و شرط الحج عنه صح
٢٨٥ ص
(١٦٣)
إذا أوصى بحجتين و أقر بوجوبهما صدق و تخرج من أصل التركة
٢٨٧ ص
(١٦٤)
حكم الوصي اذا مات و قد قبض من التركة الأجرة و شك في ادائه للحج
٢٨٨ ص
(١٦٥)
اذا قبض الوصي الأجرة و تلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه
٢٨٩ ص
(١٦٦)
يستحب الطواف مستقلا عن الحج
٢٩٠ ص
(١٦٧)
حكم بقية أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل
٢٩٢ ص
(١٦٨)
مقتضى اطلاق الرواية عدم الاستئذان من الحاكم الشرعي
٢٩٥ ص
(١٦٩)
لا يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج
٢٩٦ ص
(١٧٠)
لا يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة
٢٩٧ ص
(١٧١)
يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه
٢٩٩ ص
(١٧٢)
فصل في الحج المندوب
٣٠١ ص
(١٧٣)
فصل في أقسام العمرة
٣٠٣ ص
(١٧٤)
في وجوب العمرة
٣٠٣ ص
(١٧٥)
تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٣٠٥ ص
(١٧٦)
تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد
٣٠٨ ص
(١٧٧)
يستحب تكرار العمرة، و اعتبار الفصل بعشرة أيام
٣١٥ ص
(١٧٨)
أدلة اعتبار الفصل
٣١٧ ص
(١٧٩)
مسائل في العمرة المفردة
٣٢١ ص
(١٨٠)
الأولى موارد وجوب العمرة المفردة
٣٢١ ص
(١٨١)
الثانية الفرق بين العمرة المفردة و عمرة التمتع بطواف النساء
٣٢٤ ص
(١٨٢)
الثالثة وجوب الرجوع لمن ترك طواف النساء نسيانا في عمرته المفردة
٣٢٦ ص
(١٨٣)
الرابعة وجوب الرجوع لمن ترك طواف العمرة المفردة نسيانا
٣٢٨ ص
(١٨٤)
الخامسة وجوب التدارك لمن ترك طواف العمرة المفردة جهلا
٣٣١ ص
(١٨٥)
السادسة وجوب إقامة صلاة الفريضة عقيب الطواف بنحو المبادرة العرفية
٣٣٢ ص
(١٨٦)
السابعة تكليف من ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة نسيانا
٣٣٤ ص
(١٨٧)
الثامنة دلالة عدة من الروايات علي اعتبار الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
٣٣٨ ص
(١٨٨)
التاسعة تكليف من ترك الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
٣٣٩ ص
(١٨٩)
العاشرة إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثم أراد أن يحج حج التمتع
٣٤١ ص
(١٩٠)
الفهرس
٣٤٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٣ - يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى

(مسألة ٢) إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف و نفي السبيل.

(مسألة ٣) هل المملوك المبعض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاباة خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.

(مسألة ٤) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأم بالأب [١].

(مسألة ٥) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه [٢].

(مسألة ٦) لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل و إن كان منافيا للاستمتاع بها [٣]، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج‌ المنع عن الوفاء، فلا ينبغي التأمل في جواز الالتماس في حل حلفهم، و اما إذا قيل باعتبار الاذن في الحلف على ما تقدم فالحلف منهم بلا اذن باطل و لا أثر للالتماس.

و مقتضى ما ذكرنا في النذر من ان الانحلال بالنهي يختص بما إذا كان الوفاء بالنذر مرجوحا بالنهي، بحيث يكون الوفاء موجبا لتأثر الوالد و الخروج عن المصاحبه بالمعروف، فالتماس النهي و نهيهم لتسهيل الأمر للناذر فقط لا أثر له.

[١] هذا بالاضافة إلى اليمين، حيث لا اعتبار بإذن الأم في الانعقاد، و اما بالإضافة إلى حل اليمين و النذر بنهيها عن الوفاء به أو بالنذر فيلاحظ تأثرها في صورة المخالفة و الخروج عن المصاحبة بالمعروف.

[٢] بل الاظهر عدم لزومه إذا كان متعلق الحلف أو النذر منافيا لحق مولاه، و اذن مولاه الاول يوجب سقوط حقه مادام باقيا على ملكه.

[٣] الأظهر انحلال يمينها و نذرها بمطالبة الزوج بحقه فإن المعتبر في اليمين‌