تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم [١] و أنّه لا يترك ما وجب عليه فورا، و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنّه أداها أو لا.
(مسألة ١٠٧) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث بل يتوقّف على الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا، و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
(مسألة ١٠٨) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن مازاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
(مسألة ١٠٩) إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء و إن كان يستحب على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار [٢].
تركه إلى ان مات فيجب القضاء عنه، إذا احرز تحقق الشرائط في حقه و لو بالاصل.
[١] لم يقم دليل على اعتبار ظاهر حال المسلم ما لم يكن في البين وثوق باداء ما عليه، و إلا فمقتضى الاستصحاب بقاء اشتغال ذمته إذا لم يكن في البين اصل حاكم عليه. كما إذا شك في اداء الزكاة من العين الزكوية التي تركها أو اداء الخمس المتعلق بها، فان مقتضى يده على العين الموجوده كونها بتمامها ملكه عند موته، نظير ما إذا باع المالك العين الزكوية و شك المشتري في اداء زكاتها. و هذا بخلاف ما إذا احرز أن ذمته كانت مشغولة بالزكاة أو الخمس لاتلافه العين و النصاب فان مقتضى الاستصحاب بقاء عهدته و عدم الاداء قبل موته، و لا ينافي ذلك ما دل على عموم ثبوت الدين على الميت إلا باليمين الاستظهاري.
إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
[٢] ما ورد في خروج الحج من تركة الميت و الأمر بالاحجاج من ماله، ظاهره