تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٥ - اذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت
(مسألة ١٠٠) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستئجار من البلد [١]، بل و كذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.
(مسألة ١٠١) إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت [٢]، و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّنا، و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه، و على الاوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده، فمن يعتقد البلدية يوخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد، ناقل الزكاة» و كذلك «الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه اليه» و بتعبير آخر تأخيرهم في الاحجاج عن الميت اتلاف للحج عنه فيضمنون لمنعه.
[١] قد تقدم أن الحج النذري لا يخرج من اصل المال و إنما يخرج من الثلث بالوصية، و لو لم يكن في البين قرينة على وصيته بالحج البلدي أو كونه منذورا فلا يبعد الاكتفاء بالحج الميقاتي.
اذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت
[٢] لا يخفى أن تقليد الميت كان طريقا إلى احرازه الوظيفة بالاضافة إلى نفسه و لا يكون الطريق إلى وظيفة الوارث إلا تقليد نفسه، حيث إنه يرث المال بعد اخراج الحج. و لو كان مقتضى تقليد الميت الاكتفاء بالحج من الميقات و تقليد الوارث الحج عنه من البلد لا يكون تقليد الميت طريقا للوارث إلى تملك الزائد عن أجرة الحج