تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٨ - المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت
صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها؛ فقال عليه السّلام: ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان» نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [١].
(مسألة ٨٧) إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار الى الورثة، سواء عينها الميّت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميّت.
(مسألة ٨٨) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ربّما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب، و الأقوى هو القول الأوّل [٢] و إن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية على الصغار من الورثة، و لو أوصى بالاستئجار
لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها
[١] لا يبعد القول بعدم وجوب الابقاء بالاستصحاب في عدم تبرع البقية و بقائها على ما عليه من عدم كفايته بمصارف الحج فتدخل في الميراث، نعم هذا حكم ظاهرى فلا ينافي ضمان الوارث إذا وجد بعد ذلك متبرع للبقية أو صارت التركة وافية لمصارفه.
المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت
[٢] و ذلك فان الحج كسائر اسماء العبادات اسم لمجموع الاعمال التي تبدأ بالاحرام، و مقتضى قضائه عن الميت الاتيان بتلك الاعمال. و اما الخروج من بلده