الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧ - أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس
على وجه بل على وجهين.
٢٠- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٢١- حرمة وطئ الحائض ..
(ج ٢/ ٦٣٥).
المذكورة برقم ٢٤، و ٢٥ بناء على إنصراف عمر إلى الثقة و ٢٧، معتبرة سندا، و برقم ٢٩ و ٣٠ و ٢٨ على وجه في يعقوب، عند بعضهم معتبرة.
٢٢- حكم الكفارة على من أتى امرأته ..
(٦٤٤).
و المعتبرة بارقام ٣[١]، ٥، ١، و ١٣.
٢٣- حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم ..
(٢/ ٦٤٨).
و المعتبرة من رواياته ذكرت في أرقام ١، ٢ بسند الكافي ٦، ٩، و برقم ٨ عند بعضهم على وجه.
٢٤- المرأة إذا تيممت من الحيض
(٢/ ٦٥١).
ليست فيه رواية معتبرة.
٢٥- جواز مناولة الحائض ..
(٢/ ٦٥٢).
أولى روايات الباب معتبرة و ان كان في سندها مجهول، فانه شيخ إجازة.
٢٦- اقسام الاستحاضة و حكم كل قسم
(٦٥٢).
المذكورة في أرقام ١، ٥، ٦، بسنديها، ٩ على وجه، ١١، و المذكورة برقم ١٣ يمكن الاعتماد على مجموع اسانيدها و هذه النكتة مطردة في كل الأبواب و قولنا على وجه في هذه التعليقة غالبا الاعتماد على
[١] كأن حفصا فيه هو إبن البختري الثقة.