الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٥٧ - أبواب الميراث
الرجال.
و اعلم أنّ ولد الزنا ولد للزاني و الزانية لغة و عرفا و لم يثبت من الشارع ما ينفي كونه ولدا لهما فيترتّب عليه و عليهما جميع الأحكام المتعلّقة بالولد و الوالدين كحرمة النكاح و جواز النظر و حرمة العقوق و وجوب النفقة و نحوها سوى التوارث فإنّه ألغي بروايات هذا الباب فلاحظ و تأمّل.
و أمّا قول سيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: الولد للفراش و للعهر الحجر. فهو ناظر إلى فرض الشكّ في كون الولد من نطفة الزوج مثلا أو من نطفة العاهر، لا في فرض العلم بكونه من نطفة الزنا، فإنّ شأن الشرع أجلّ من أن يلحق ولد الزاني بالزوج مثلا، و لا معنى له عقلا و عند العقلاء، اللّهم إلّا عند من غلبت عقله غباوته.
٧٣- ما ورد في ميراث الحميل ..
(٥٣٥)
المذكورة برقم ١، بخمسة أسانيدها، و ٢، معتبرة.
٧٤- حكم من تبرّء من جريرة ..
(٥٣٧)
المذكورة برقم ٢، بسند الفقيه، معتبرة.
٧٥- حكم ميراث من ادّعته النساء ..
(٥٣٨)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
٧٦- ميراث الخنثى ..
(٥٣٨)
المذكورة برقم ١، ١٦، بسند الفقيه[١]، و ٢٢، معتبرة سندا.
٧٧- فيه رواية واحدة غير معتبرة بجميع أسانيدها.
٧٨- المولود إذا لم يكن له ما للرجال ..
(٥٥١)
المذكورة برقم ٣، عند بعضهم، ٥، بأسانيدها معتبرة سندا.
[١] التصديق بمتنها محتاج إلى مراجعة علم الطب الحديث و لا يقبل إصرار الجواهر على قبوله.