الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٥ - قاعدة الإلزام
الكافي و الفقيه، و بسند التهذيبين عند جمع، ٧، بسند الكافي و التهذيب، و في سند الاستبصار: ابن سنان مكان ابن رباط، فتكون الرواية غير معتبرة، لكن الظاهر ترجيح سند الكافي المؤكّد بسند التهذيب، ٨، بسندي الكافي و الفقيه، و بسند التهذيب عند جمع، ٩، بسند التهذيب فقط عند جمع، ١٠، بسنديها، ١٢ عند بعضهم، ١٣، عند جمع، ١٤، عند بعضهم، ٢٣، بسنديها، معتبرة.
و المذكورة برقم ١٥، معتبرة بسند الفقيه، لكن سند الكافي صريح في الإرسال (عن رجل) فلا يعتمد على ظاهر سند الفقيه، و مثله وقع في بعض الأسايند الاخر، و العمدة أنّ الفقيه في هدفه و غرضه الأوّلي كتاب فقهي و فتوائي لمن لا يحضره الفقيه و ليس كالكافي كتاب روائي حديثي بالغرض الأوّل، و لذا يجوز للصدوق رحمه اللّه حذف بعض الكلمات و الجملات من المتون و الاسناد، كما أشار إليه بعض المدقّقين المعاصرين أيضا و نقلنا كلامه في البحوث فافهم المقام، و جلالة الصدوق و وثاقته واضحة عندنا كوضوح الشمس في رابعة النهار. و أمّا المذكورة برقم ١٧ و ١٨، فراويهما الأوّل يحيى الأزرق و هو مشترك بين الثقة و المجهول، فتتبّع.
٢٦- فيه روايتان مرسلتان غير معتبرتين سندا و مصدرا.
٢٧ و ٢٨- ليست فيهما رواية مسندة، بل مرسلتان من مصدر غير معتبر، و مثله الباب ٢٩، إذ فيه مرسلتان غير معتبرتين سندا و مصدرا.
٣٠- الطلاق بيد الزوج الحرّ ..
(٢٧/ ١٤٤)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
٣١- الطلاق بيد العبد ..
(١٤٥)
المذكورة برقم ١، بسنديها و ٢ معتبرة سندا.
٣٢- لا يجوز للعبد أن يطلّق إلّا بإذن مولاه ..
(١٤٦)