الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٢ - أبواب البيع و شروطه و أحكامه و أقسامه
٩- تحريم تملّك الطريق و شرائه ..
(٥٢٠)
المذكورة برقم ١، و ٣، بسنديها، معتبرة سندا.
١٠- جواز شراء الذهب بترابه من المعدن ..
(٥٢١)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
١١- اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في ..
(٥٢٢)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٢- لا يصلح بيع المكيل و الموزون ..
(٥٢٣)
المذكور برقم ١، بسند الفقيه و الكافي، بل بسند الشيخ عند جمع، ٢، بسند الفقيه بل بسند الشيخ عند جمع أو عند المشهور، و ٣، بسند الكافي و الفقيه بل بسند الشيخ عند جمع، معتبرة سندا.
١٣- جواز الشراء بكيل البائع إذا ..
(٥٢٥)
المذكورة برقم ١، إن كان محمّد بن حمران هو النهدي عند جمع، ٣، بسند التهذيب، نعم الصحيح في السند: عن زرعة بن محمد بن سماعة كما عن الوسائل و كما في المعجم ج ١٧/ ١٤٦، نقلا عن الطبعة القديمة و النسخة المطبوعة و هو الموافق للوافي و الرسائل فما في متن جامع الأحاديث (في المقام) محرّف لا محالة. و كذا المذكور برقم ٤ معتبرة سندا.
١٤- حرمة بخس المكيال و الميزان ..
(٥٢٧)
المذكورة برقم ١، على احتياط لأجل البرقي، و برقم ١١، بجميع أسانيدها معتبرة سندا.
١٥- صاحب الجوز إذا لا يستطيع عدّه ..
(٢٢/ ٥٣٤)
فيه رواية واحدة معتبرة بسند الكافي و الفقيه، بل بسند التهذيب عند جمع أو المشهور.