الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٣ - أبواب البيع و شروطه و أحكامه و أقسامه
١٦- جواز بيع اللبن في الضرع إذا ..
(٥٣٥)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي بل بسند التهذيب عند جمع، و ٤ على الأظهر، معتبرة سندا.
١٧- حكم إعطاء البقر و الغنم بالضريبة ..
(٥٣٦)
المذكورة برقم ٢، ٥، بناءا على أنّ جعفر بن سماعة هو جعفر بن محمّد بن سماعة، معتبرة سندا.
١٨- حكم بيع ما في بطون الأنعام و جعله ثمنا ..
(٥٣٨)
المذكورة برقم ٦، معتبرة سندا.
١٩- عدم جواز بيع الآبق منفردا و جواز ..
(٥٤٠)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، بل بسند التهذيب عند جمع، ٢، بسنديها[١] معتبرة سندا.
٢٠- لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته ..
(٥٤١)
المذكورة رقم ٣، ٥ بسند الفقيه و التهذيب، ٧ بجميع الأسانيد، و ١٢، معتبرة سندا.
٢١- جواز شراء التبن بنسبته ..
(٥٤٥)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي و بسند الفقيه على وجه، و بسند التهذيب عند جمع معتبرة سندا.
و اعلم: أنّي أشمّ رائحة الإرسال في كثير من روايات جميل بحذف
[١] فإنّ سند الكافي معلّق على ما قبله في نفس الكافي و أصل السند: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، خلافا للشيخ رحمه اللّه حيث زعم أنّ الكليني يروي عن أحمد بن محمّد مباشرة، و لا شكّ في ضعفه.