الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٠ - أبواب الإحرام و ما يتعلق به
١٨- لا بأس على المحرم أن ..
(١٧٠)
المذكورة برقم ١، معتبرة بسند التهذيبين.
١٩- .. ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٢٠- كراهة الإحرام في الثوب الوسخ ..
(ج ١٣/ ١٧٢)
المذكورة برقم ١، ٢، بسند الكافي، و التهذيب، معتبرة سندا.
٢١- لا بأس أن يلبس الرجال لحافا ..
(١٧٣)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
٢٢- المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء ..
(١٧٤)
المذكورة برقم ١، بسند التهذيب معتبرة سندا.
٢٣- المحرم يجوز له أن يرتدي ..
(١٧٥)
الرواية الاولى معتبرة بسند الكافي.
٢٤- عدم جواز الإحرام في الثوب النجس ..
(١٧٦)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا. و فقه الرضوي لم يثبت كونه رواية أو فتاوى عالم.
٢٥- لا بأس للمحرم أن يغيّر ثيابه ..
(١٧٧)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
٢٦- كراهة بيع ثياب الإحرام ..
(١٧٨)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
٢٧- .. ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٢٨- لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ..
(١٧٩)
المذكورة برقم ١، ٢، ٦، ٩، ١٠، ١٢، ١٥، ١٨ (و في حجّية تمام جملاتها بحث) و ١٩، و ٢٠ (مضمرة) معتبرة سندا.