الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٢ - أبواب زكاة الفطرة
٣- وجوب أداء الفطرة عن النفس ..
(٩/ ٣٦٢)
المذكورة برقم ١، ٢، على المشهور أو عند جمع، ١١، بسنديها، ١٢، ١٣، على المشهور فيهما، أو عند جمع، ١٧، ١٨ بسند الفقيه و ١٩، بسند الكافي و العلل، معتبرة سندا.
٤- المالك يؤدّي الفطرة عن المكاتب ..
(٣٦٨)
المذكورة برقم ١، بسند التهذيب الثاني، ٢ بسند الفقيه و التهذيب (ج ٤/ ٣٣٢) معتبرة سندا.
٥- المملوك إذا مات مولاه ..
(ج ٩/ ٣٧٠)
فيه رواية معتبرة سندا على وجه.
٦- فيه رواية غير معتبرة سندا. و كذا في الباب ٧.
٨- عدم وجوب الفطرة على اليتيم ..
(ص ٣٧١)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي و التهذيب، بل بسند الفقيه على وجه و ٢ بسند التهذيب معتبرة سندا.
٩- ليس الفطرة على من أسلم ..
(٣٧٢)
المذكورة برقم ٢ معتبرة سندا.
١٠- الفطرة تؤدّى من القوت الغالب ..
(٣٧٣)
المذكورة ٢، ٥، ٨ (مضمرة) ٩، على الاحتياط، ١٣، ١٨ و ١٩ على المشهور في الثلاث[١]، و ٢٨، معتبرة سندا، و أمّا المذكورة برقم ٢٥ فالظاهر أنّ منصور بن خارجة في سندها محرّفة هارون بن خارجة الثقة، لكن لم أعرف
[١] الظاهر أنّ أبا عبد الرحمن في المذكورة برقم ١٩، هو أيّوب بن عطية الثقة، و أمّا الحسن بن حذّاء في سند العلل فلم أعرفه.