مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٤
قرب الإسناد: في أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قتل النمل والحيات في الدور إذا آذين قال: لا بأس بقتلهن وإحراقهن إذا آذين، وقال: لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت. ثم ذكر قصة الشاب الأنصاري الذي قتل حية مطوقه على فراشه، فسقط فاندقت عنقه، فأخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فنهى يومئذ عن قتلها [١]. سؤال الحلبي عنه عن قتل الحيات [٢]. تحف العقول: في مواعظ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي إن الله أهبط آدم بالهند، وأهبط حواء بجدة، والحية باصفهان، وإبليس بميان (بميسان - خ ل) ولم تكن في الجنة شئ أحسن من الحية والطاووس. وكان للحية قوائم كقوائم البعير، فدخل إبليس جوفها فغر آدم وخدعه، فغضب الله على الحية وأكفى (ألقى في - ل) عنها قوائمها وقال: جعلت رزقك التراب وجعلتك تمشين على بطنك، لا رحم الله من رحمك - إلى أن قال: يا علي، إذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثا، فإن رأيتها الرابعة فاقتلها فإنها كافرة. يا علي إذا رأيت حية في طريق فاقتلها، فإني قد اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صورة الحيات - الخ [٣]. بيان: قوله: " حتى تخرج " بالخاء هكذا هنا، وفي تحف العقول. لكن الجزءين الأخيرين نقلهما في البحار [٤]. ثم قال: توضيح: " حتى تحرج عليها " أي تعزم وتقسم عليها بأن لا تضر ولا تظهر. في النهاية: الحرج: الإثم والضيق - الخ [٥]. ويشهد على هبوط الحية باصفهان [٦]. يستفاد من روايات [٧] جواز قتل المحرم في الحل والحرم الأفعى والعقرب
[١] ط كمباني ج ١٦ / ٩٨، وج ١٤ / ٧١٨ و ٧٢٠، وجديد ج ٧٦ / ٣٣٩، وج ٦٤ / ٢٧١ و ٢٨١.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٧١٥، وجديد ج ٦٤ / ٢٦٠.
[٣] ط كمباني ج ١٧ / ٢٠، وجديد ج ٧٧ / ٦٥.
[٤] ط كمباني ج ١٤ / ٧١٨.
[٥] جديد ج ٦٤ / ٢٧٢.
[٦] ط كمباني ج ١٤ / ٣٤٨، وجديد ج ٦٠ / ٢٤٥.
[٧] الوسائل ج ٩ باب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ص ١٦٦.