مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٥
آداب أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حمامه [١]. وتقدم في " بدن ": أن دخول الحمام على البطنة مما يهدم البدن. إلى غير ذلك من الآداب الشرعية. وكل ذلك في البحار [٢]. عد الصادق (عليه السلام) من طب العرب: الحمام [٣]. ورود أمير المؤمنين (عليه السلام) الحمام وصياح الحسن والحسين (عليهما السلام) حين رأيا ابن ملجم دخل في الحمام [٤]. باب حكم ماء الحمام (٥). قرب الإسناد: عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال الراوي: إبتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ (٦). مكارم الأخلاق: عن الباقر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة. وروى داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنزلة الجاري (٧). أقول: روي في الكافي والتهذيب مسندا عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة. وفي التهذيب بسند صحيح عن داود بن سرحان مثل الأخير. وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. إلى غير ذلك.
[١] ط كمباني ج ١١ / ٢٦٥، وجديد ج ٤٨ / ١١٠ و ١١١.
[٢] ط كمباني ج ١٦ / ٢ - ٧، وجديد ج ٧٦ / ٦٩ - ٨٢.
[٣] ط كمباني ج ١٤ / ٥٤٥، وج ١٦ / ٤، وجديد ج ٦٢ / ٢٦٣، وج ٧٦ / ٧٦.
[٤] جديد ج ٤٢ / ١٩٧ و ٢٣٤، وط كمباني ج ٩ / ٦٤٨ و ٦٥٨. (٥ و ٦) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٩، وجديد ج ٨٠ / ٣٤. (٧) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٠، وج ١٦ / ٥، وجديد ج ٨٠ / ٣٦، وج ٧٦ / ٧٩. (*