مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨
حضر: باب آداب الاحتضار وأحكامه [١]. منها: إستقبال القبلة، والمشهور وجوبه، وعن جماعة القول باستحبابه. منها: كراهة حضور الجنب والحائض خصوصا عند التلقين فإنها أشد. منها: تلقينه التهليل. أمالي الصدوق: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة [٢]. منها: تلقينه بذكر العقائد وكلمات الفرج والأدعية الواردة المذكورة [٣]. وفيه أن أبا سعيد الخدري كان مستقيما نزع ثلاثة أيام فحمل إلى مصلاه فمات فيه، وتلقين أبي بكر الحضرمي رجلا من أهل بيته. واستحباب قراءة يس والصافات ليعجل الله راحته. واستحباب آية الكرسي وغيرها [٤]. حضور الرسول والأئمة صلوات الله عليهم عند الموت [٥]. علل الشرائع: لا يترك الميت وحده، فإن الشيطان يعبث به في جوفه. بيان: لا يبعد أن يكون المراد به حال الإحتضار. فالمراد بعبثه وسوسته وإضلاله، والأصحاب حملوه على ظاهره [٦]. قال المجلسي: اعلم أن حضور النبي والأئمة صلوات الله عليهم عند الموت مما قد ورد به الأخبار المستفيضة، وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهار، وإنكار مثل ذلك لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخيار، ثم ذكر الاشكالات
[١] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٤٧، وجديد ج ٨١ / ٢٣٠.
[٢] ط كمباني ج ١٩ كتاب الدعاء ص ١٣، وجديد ج ٩٣ / ١٩٩، وج ٨١ / ٢٣٢.
[٣] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٤٨ - ١٥٠، وجديد ج ٨١ / ٢٣٥ - ٢٤٤.
[٤] جديد ج ٨١ / ٢٣٧ - ٢٤٦، وط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٤٨ - ١٥١.
[٥] ط كمباني ج ٣ / ١٣٤ - ١٤٧، وج ٩ / ٣٩٩، وج ١٠ / ٢٧٢، وج ١٢ / ٢١، وج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٥٠ و ٢٣٣، وجديد ج ٦ / ١٥٣ و ١٦٢ - ٢٠٠، وج ٣٩ / ٢٣٧، وج ٤٥ / ٣١٢، وج ٤٩ / ٧١، وج ٨١ / ٢٤٤، وج ٨٢ / ١٧٤.
[٦] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٥١، وجديد ج ٨١ / ٢٤٧.