مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥١
وقال الشيخ في النهاية: ويكره للإنسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها. ونحوه كلام ابن حمزة في الوسيلة. وعلى ذلك المشهور. وإن شئت التفصيل فارجع إلى كتاب الصلاة للهمداني وغيره. يستحب التحنيك بتربة الحسين (عليه السلام) أو بماء الفرات. كامل الزيارة: عن الصادق (عليه السلام) قال: حنكوا أولادكم بتربة الحسين (عليه السلام) فإنه أمان [١]. والصادقي (عليه السلام): حنكوا أولادكم بماء الفرات [٢]. الروايات الدالة على أن من حنك بماء الفرات يكون من محبي أهل البيت وشيعتهم في البحار [٣]. وهكذا يفعل بالأئمة (عليهم السلام) [٤]. وتمامه في البحار [٥]. حنن: قال تعالى في مدح يحيى: * (وحنانا من لدنا وزكوة) * - الآية. الكافي: عن أبي جعفر (عليه السلام) في هذه الآية قال: تحنن الله. قال أبو حمزة: قلت: فما بلغ من تحنن الله عليه ؟ قال: كان إذا قال: يا رب، قال الله عزوجل له لبيك يا يحيى (٦). والكلمات في هذه الآية (٧). في المجمع: والحنان بالتخفيف: الرحمة، وبالتشديد: ذو الرحمة. وفي حديث علي (عليه السلام) وقد سئل عن الحنان والمنان، فقال: الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. فالحنان مشددا من صفاته تعالى. إنتهى.
[١] ط كمباني ج ٢٣ / ١١٨، وج ٢٢ / ١٤٤ و ١٤٧، وجديدج ١٠٤ / ١١٥، وج ١٠١ / ١٢٤ و ١٣٦.
[٢] جديد ج ١٠٤ / ١١٥.
[٣] ط كمباني ج ٢٣ / ١١٨، وج ٢٢ / ٣٦، وج ١٤ / ٥٥١، وجديد ج ١٠٤ / ١١٤، وج ١٠٠ / ٢٢٨، وج ٦٢ / ٢٨٦.
[٤] ط كمباني ج ٢٣ / ١٢١، وجديد ج ١٠٤ / ١٢٥.
[٥] ط كمباني ج ١٢ / ٤، وجديد ج ٤٩ / ٩. (٦ و ٧) ط كمباني ج ٥ / ٣٧٢ و ٣٧٥، وجديد ج ١٤ / ١٦٤ و ١٧٧، وص ١٨٦.