مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٠
حنك: يكره العمامة بغير حنك عند علمائنا وعليه الروايات المباركات. وهي مع سائر الكلمات في البحار [١]. باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج [٢]. قال الصدوق في الفقيه باب ما يصلى فيه من الثياب: سمعت مشائخنا يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (محنك - خ ل). روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه. قال الصادق (عليه السلام): ضمنت لمن خرج من بيته معتما تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما. وقال في حديث: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته. وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الإسلام. وقد نقل عنه أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط. إنتهت روايات الفقيه. وفي المجمع قول الصدوق: لا تجوز الصلاة في الطابقية يريد بها العمامة التي لا حنك لها. وفي الحديث: الطابقية عمة إبليس، وفي الحديث نهى عن الاقتعاط. وهو شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. يقال: تعمم ولم يقتعط. وهي العمة الطابقية. إنتهى. العمة أي العمامة. قال في المجمع: العمة بالكسر: الإعتمام - الخ. غوالي اللئالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه. وقال المفيد في المقنعة: ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها. ولو صلى كذلك، لكان مسيئا، ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
[١] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٩١، وجديد ج ٨٣ / ١٩٣.
[٢] ط كمباني ج ١٦ / ٥٧، وجديد ج ٧٦ / ٢٢٩.